الدعوى والبينات
أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا رحمه الله تعالى قال ما كان بيد مالك من كان المالك من شيء يملك ما كان المملوك فادعاه من يملك بحال فالبينة على المدعي فإن جاء بها أخذ ما ادعى ، وإن لم يأت بها فعلى المدعى عليه الشيء في يديه اليمين بإبطال دعواه فإن حلف بريء ، وإن نكل قيل للمدعي لا نعطيك بنكوله شيئا دون أن تحلف على دعواك مع نكوله فإن حلفت أعطيناك دعواك ، وإن أبيت لم نعطك دعواك ، وسواء ادعاها المدعي من قبل الذي هي في يديه أنها خرجت إليه منه بوجه من الوجوه أو من قبل غيره أو باستحقاق أصل أو من أي وجه ما كان ، وسواء كانت بينهما مخالطة أو لم تكن . الشافعي
( قال ) رحمه الله تعالى الشافعي أن ينظر إلى الذي الشيء في [ ص: 245 ] يديه يدعيه هو وغيره فيجعل المدعي الذي نكلفه البينة ، والمدعى عليه الذي الشيء في يديه ، ولا يحتاج إلى سبب يدل على صدقه بدعواه إلا قوله ، وهكذا إن ادعى عليه دينا أو أي شيء ما كان كلف فيه البينة ودعواه في ذمة غيره مثل دعواه شيئا قائما بعينه في يدي غيره قال ، وقاله أصل معرفة المدعي والمدعى عليه رضي الله تعالى عنه . أبو حنيفة
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت الدار أو أي شيء ما كان لرجل فادعى أنه باعه من رجل ، وأنكر الرجل فعلى المدعي البينة ، لأنه مدع في ذمة الرجل وماله شيئا هو له دونه ، والرجل ينكره فعليه اليمين ، ولو كان الرجل يدعي شراء الدار ، ومالك الدار يجحده كان مثل هذا ، وعلى مدعي الشراء البينة لأنه يدعي شيئا هو في ملك صاحبه دونه ، ولا يأخذ بدعواه دون أن يقيم بينة ، وعلى الذي ينكر البيع اليمين وقاله الشافعي رضي الله تعالى عنه أبو حنيفة