( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فعلى العبد البينة فإن جاء بها أنفذت له ما شهد له به من عتق أو كتابة ، وإن لم يأت بها أحلفت له مولاه فإن حلف أبطلت دعوى العبد ، وإن نكل المولى عن اليمين لم أثبت دعوى العبد إلا بأن يحلف العبد فإن حلف أثبت دعواه فإن ادعى العبد التدبير فهو في قول من لا يبيع المدبر هكذا ، وفي قول من يبيع المدبر هكذا إلا أنه يقال لسيد العبد لا يصنع اليمين شيئا ، وقل قد رجعت في التدبير ، ويكون التدبير مردودا ، ولو أن مالك العبد قال قد أعتقتك على ألف درهم فأنكر العبد المال ، وادعى العتق أو أنكر المال والعتق كان المالك المدعي فإن أقام السيد البينة أخذ العبد بالمال ، وإن لم يقمها أحلف له العبد فإن حلف بريء من المال ، وكان حرا في الوجهين لأن المولى يقر بعتقه فيهما فإن نكل العبد عن اليمين لم يثبت عليه شيء حتى يحلف مولاه فإن حلف ثبت المال على العبد ، وإن نكل السيد عن اليمين فلا مال على العبد ، والعتق ماض ادعى العبد على مالكه أنه أعتقه أو كاتبه ، وأنكر ذلك مالكه