( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فإن على المدعي الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بريء ، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعي فإن حلف لزمه ما ادعى عليه ، وإن نكل سقط عنه غير أن الكفالة بالنفس ضعيفة ، وقال ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال فجحد الآخر رحمه الله على مدعي الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بريء ، وإن نكل لزمته الكفالة أبو حنيفة