( قال ) رحمه الله تعالى ، وإن الشافعي لم يحنث إن شاء فلان ، وإن مات فلان ، أو خرس أو غاب عنا معنى فلان حتى يمضي وقت يمينه حنث ; لأنه إنما يخرجه من الحنث مشيئة فلان ، ولو كانت المسألة بحالها فقال والله لا أفعل كذا ، وكذا إلا أن يشاء فلان لم يفعل حتى يشاء فلان ، وإن غاب عنا معنى فلان فلم نعرف شاء ، أو لم يشأ لم يفعل فإن فعله لم أحنثه من قبل أنه يمكن أن يكون فلان شاء . حلف فقال والله لأفعلن كذا ، وكذا إلا أن يشاء فلان