الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الإطعام في الكفارات في البلدان كلها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ولا يجزئ أن يكون دقيقا ولا سويقا ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة ، أو الأرز ، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل جنس واحد من هذا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قلنا يجزئ هذا { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا } والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد .

فإن قال قائل : فقد قال سعيد بن المسيب { أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، أو عشرون صاعا } قيل فأكثر ما قال ابن المسيب مد وربع ، أو ثلث وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب ، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا ، والكفارات بالمدينة وبنجد ومصر ، والقيروان ، والبلدان كلها سواء ما فرض الله عز وجل على العباد فرضين في شيء واحد قط ولا يجزئ في ذلك إلا مكيلة الطعام وما أرى أن يجزيهم دراهم ، وإن كان أكثر من قيمة الطعام وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد ويجزئ أهل البادية مد أقط ، وإن لم يكن [ ص: 68 ] لأهل بلد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدا مما يقتات أقرب البلدان إليهم

التالي السابق


الخدمات العلمية