الوصية بكفارة الأيمان وبالزكاة ومن تصدق بكفارة ، ثم اشتراها
( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي فذلك كله من رأس المال يحاص به ديون الناس ويخرج عنه في ذلك أقل ما يكفي في مثله فإن أوصى بعتق في كفارة ولم يكن في رأس المال إلا الطعام فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه من الثلث وإن لم يحمله أطعم عنه من رأس المال ، وإذا أعتق عنه من الثلث لم يطعم عنه من رأس المال ومن لزمه حق للمساكين في زكاة مال ، أو لزمه حج أو لزمته كفارة يمين