( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي حنث في قول من لم يطرح عن الناس الخطأ في الأيمان ولا يحنث في قول من يطرح عن الناس ما لم يعمدوا عليه في الأيمان لأن هذا لم يعمد أن يأخذ إلا وفاء حقه وهو قول حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي منه حقه ، فأخذ منه حقه فيما يرى ، ثم وجد دنانيره زجاجا ، أو نحاسا إنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان ورواه عطاء فإذا عطاء فإن كان العرض الذي أخذ قيمة ما له عليه من الدنانير لم يحنث ، وإن كان قيمته أقل مما عليه من الدنانير حنث حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه ، فأخذ بحقه [ ص: 80 ] عرضا