وإذا فإن باع الرجل الرجل بيعا إلى العطاء رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك البيع فاسد . أبا حنيفة
وكان يقول البيع جائز ، والمال حال ، وكذلك قولهما في كل مبيع إلى أجل لا يعرف فإن استهلكه المشتري فعليه القيمة في قول ابن أبي ليلى وإن حدث به عيب رده ورد ما نقصه العيب وإن كان قائما بعينه فقال المشتري لا أريد الأجل وأنا أنقد لك المال جاز ذلك له في هذا كله في قول أبي حنيفة وبه يأخذ أبي حنيفة