( قال ) : وإذا فإن اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار غير مقسومة ، أو عشرة أجرية من أرض غير مقسومة رضي الله تعالى عنه كان يقول في ذلك كله البيع باطل ولا يجوز ; لأنه لا يعلم ما اشترى كم هو من الدار وكم هو من الأرض وأين موضعه من الدار ، والأرض . أبا حنيفة
، وكان رحمه الله تعالى يقول هو جائز في البيع وبه يأخذ وإن كانت الدار لا تكون مائة ذراع فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وإن شاء رجع بما نقصت الدار على البائع في قول ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى