( قال ) : وإذا ، أو نحو ذلك ، أو كذا ، وكذا سهما فإن باع الرجل نصيبا من داره ولم يسم ثلثا ، أو ربعا رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز البيع على هذا الوجه وقال أبا حنيفة رحمه الله تعالى له الخيار إذا علم إن شاء أخذ وإن شاء ترك ، وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول إذا كانت الدار بين اثنين ، أو ثلاثة أجزت بيع النصيب وإن لم يسم وإن كانت أسهما كثيرة لم يجز حتى يسمي ابن أبي ليلى