( قال ) رضي الله تعالى عنه ، وإذا الشافعي فالختم ليس بإقرار إنما يكون الإقرار بالكلام ، وإذا بيع الرقيق ، والمتاع في عسكر أتى الرجل بكتاب فيه شراء باسمه وختم عليه ولم يتكلم ولم يشهد ولم يكتب الخوارج وهو متاع من متاع المسلمين ، أو رقيق من رقيقهم قد غلبوهم عليه فإن رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يجوز ويرد على أهله وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول هو جائز وإن كان المتاع قائما بعينه والرقيق قائما بعينه وقتل ابن أبي ليلى الخوارج قبل أن يبيعوه رد على أهله في قولهم جميعا