( قال ) رحمه الله تعالى ولا تجوز الشافعي ولا تجوز الشهادة حتى يجمع الشاهدان أن يكونا حرين مسلمين بالغين عدلين غير ظنينين فيما يشهدان فيه بين المشركين ولا المسلمين ولا لأحد ولا على أحد ، وإذا شهادة أحد خالف الإسلام فإن باع الرجل بيعا من بعض ورثته وهو مريض رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز بيعه ذلك إذا مات من مرضه ، وكان أبا حنيفة يقول بيعه جائز بالقيمة وبه يأخذ ابن أبي ليلى