، وإذا فإن اشترى رجل جارية بعبد وزاد معها مائة درهم ، ثم وجد بالعبد عيبا ، وقد ماتت الجارية عند المشتري رضي الله تعالى عنه كان يقول يرد العبد ويأخذ منه مائة درهم وقيمة الجارية صحيحة فإن كانت الجارية هي التي وجد بها العيب ، وقد مات العبد رد الجارية وقسم قيمة العبد على المائة الدرهم وعلى قيمة الجارية فيكون له ما أصاب المائة الدرهم ويرد ما أصاب العبد من قيمة الجارية وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول في هذا إن وجد بالعبد عيبا رده وأخذ قيمته صحيحا ، وكذلك الدراهم التي هي في يديه ابن أبي ليلى