( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فهذا فاسد فإن أدرك قبل البيع والبناء نقض وإن لم يدرك حتى يكون البيع والبناء كان للبائع والباني أجر مثله ، وكان ثمن الثوب كله لرب الثوب والدار لرب الدار ، وإذا دفع الرجل إلى الرجل ثوبا ، أو سلعة يبيعها بكذا فما زاد فهو بينهما نصفان ، أو بقعة يبنيها على أن يكريها ، والكراء بينهما [ ص: 114 ] نصفان ، ولو أقرضه ضمن فإن كان مع الرجل مال مضاربة فأدانه ولم يأمره بذلك رب المال ولم ينهه يعني بقوله فأدانه المشتري به وباع بنسيئة ولم يقرضه رضي الله تعالى عنه كان يقول لا ضمان على المضارب وما أدان من ذلك فهو جائز وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول المضارب ضامن إلا أن يأتي بالبينة أن رب المال أذن له في النسيئة ، ولو أقرضه قرضا ضمن في قولهما جميعا ; لأن القرض ليس من المضاربة ابن أبي ليلى
عن أبو حنيفة حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن رضي الله تعالى عنه أعطى مال يتيم مضاربة فكان يعمل به في عمر بن الخطاب العراق ولا يدري كيف قاطعه على الربح
رحمه الله تعالى عن أبو حنيفة عن عبد الله بن علي عن أبيه أن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب رضي الله تعالى عنه أعطى مالا مقارضة يعني مضاربة عثمان بن عفان عن أبو حنيفة حماد عن إبراهيم أن رضي الله تعالى عنه أعطى عبد الله بن مسعود زيد بن خليدة مالا مقارضة