( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فإن اشترى الرجل دارا وبنى فيها بناء ، ثم جاء الشفيع يطلبها بالشفعة رضي الله تعالى عنه كان يقول يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء النقض وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يجعل الدار ولا بناء للشفيع ويجعل عليه قيمة البناء وثمن الدار الذي اشتراها به صاحب البناء وإلا فلا شفعة له . ابن أبي ليلى