وإذا فإن صالح الرجل الرجل ، أو باع بيعا ، أو أقر بدين فأقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك رحمه الله تعالى كان يقول ذلك كله جائز ولا أقبل منه بينة أنه أكرهه وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول أقبل البينة على الإكراه وأرد ذلك عليه وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى إذا كان الإكراه في موضع أبطل فيه الدم قبلت البينة على الإكراه وتفسير ذلك أن رجلا لو شهر على رجل سيفا فقال لتقرن ، أو لأقتلنك فقال أقبل منه البينة على الإكراه وأبطل عنه ذلك الإقرار أبو يوسف