( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يكن ضامنا لشيء من قبل أنه قد يقضى له ولا يقضى له ويشهد له ولا يشهد له فلا يلزمه شيء مما شهد له بوجوه فلما كان هذا هكذا لم يكن هذا ضمانا وإنما يلزم الضمان بما عرفه الضامن فأما ما لم يعرفه فهو من المخاطرة . قال الرجل للرجل ما قضى لك به القاضي على فلان ، أو شهد لك به عليه شهود ، أو ما أشبه هذا فأنا له ضامن