وإذا فإن ضمن الرجل دين ميت بعد موته وسماه ولم يترك الميت وفاء ولا شيئا ولا قليلا ولا كثيرا رحمه الله تعالى كان يقول لا ضمان على الكفيل ; لأن الدين قد توى ، وكان أبا حنيفة يقول الكفيل ضامن وبه يأخذ وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى : إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به . أبو حنيفة