وإذا فإن وكل الرجل رجلا في شيء فأراد الوكيل أن يوكل بذلك غيره رحمه الله تعالى كان يقول ليس له ذلك إلا أن يكون صاحبه أمره أن يوكل بذلك غيره وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب ، أو مرض فأما إذا كان صحيحا حاضرا فلا قال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى وكيف يكون له أن يوكل غيره ولم يرض صاحبه بخصومة غيره وإنما رضي بخصومته أبو حنيفة