( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فإن شهد الشهود عند [ ص: 131 ] القاضي بشهادة فادعى المشهود عليه أنهم شهدوا بزور وقال أنا أجرحهم وأقيم البينة أنهم استؤجروا وأنهم قوم فساق رضي الله عنه كان يقول لا أقبل الجرح على مثل هذا وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقبله فأما غير ذلك من محدود في قذف ، أو شريك ، أو عبد فهما يقبلان في هذا الجرح جميعا وحفظي عن ابن أبي ليلى أنه قال بعد يقبل الجرح إذا شهد من أعرفه وأثق به أبي يوسف