وإذا فإن شهد الشهود عند القاضي على عبد وحلوه ووصفوه وهو في بلدة أخرى فكتب القاضي شهادتهم على ذلك رضي الله عنه كان يقول لا أقبل ذلك ولا أدفع إليه العبد ; لأن الحلية قد توافق الحلية وهو ينتفع بالعبد حتى يأتي به إلى القاضي الذي كتب له أرأيت لو كانت جارية جميلة والرجل غير أمين أكنت أبعث بها معه ؟ ، وكان أبا حنيفة يختم في عنق العبد ويأخذ من الذي جاء بالكتاب كفيلا ، ثم يبعث به إلى القاضي فإذا جاءه العبد ، والكتاب الثاني دعا الشهود فإن شهدوا أنه عبده أبرأ كفيله وقضى بالعبد أنه له وكتب له بذلك كتابا إلى القاضي الذي أخذ منه الكفيل [ ص: 133 ] حتى يبرئ كفيله وبه يأخذ ابن أبي ليلى