وإذا اليهود على رجل من النصارى وشهد شاهدان من النصارى على رجل من اليهود فإن شهد الشاهدان من رضي الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز ; لأن الكفر كله ملة واحدة وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة لا يجيز ذلك ويقول ; لأنهما ملتان مختلفتان ، وكان ابن أبي ليلى يورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي ويقول أهل الكفر بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم وبه يأخذ ، وكان أبو حنيفة لا يورث بعضهم من بعض ابن أبي ليلى