وإذا كان فإن للرجل عبدان ولدا في ملكه كل واحد منهما من أمة فأقر في صحته أن أحدهما ابنه ، ثم مات ولم يبين ذلك رحمه الله تعالى كان يقول لا يثبت نسب واحد منهما ويعتق من كل منهما نصفه ويسعى في نصف قيمته ، وكذلك أمهاتهما وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يثبت نسب أحدهما ويرثان ميراث ابن ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته ، وكذلك أمهاتهما ابن أبي ليلى