وإذا فإن توفي الرجل وترك امرأته وترك في بيته متاعا رضي الله عنه كان يحدث عن أبا حنيفة حماد عن أنه قال ما كان للرجال من المتاع فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما المرأة كانت ، أو الرجل ، وكذلك الزوج إذا طلق ، والباقي الزوج في الطلاق وبه كان يأخذ إبراهيم أبو حنيفة ، ثم قال بعد ذلك لا يكون للمرأة إلا ما يجهز به مثلها في ذلك كله ; لأنه يكون رجل تاجر عنده متاع النساء من تجارته ، أو صانع ، أو تكون رهونا عند رجل ، وكان وأبو يوسف يقول إذا مات الرجل ، أو طلق فمتاع البيت كله متاع الرجل إلا الدرع ، والخمار وشبهه إلا أن تقوم لأحدهما بينة على دعواه ، ولو طلقها في دارها كان أمرهما على ما وصفت في قولهما جميعا ابن أبي ليلى