( قال ) : رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يكبر المسبوق بشيء من الصلاة وقضى الذي عليه فإذا سلم كبر وذلك أن سبق الرجل بشيء من الصلاة في أيام التشريق فسلم الإمام وكبر ليس من الصلاة إنما هو ذكر بعدها وإنما يتبع الإمام فيما كان من الصلاة وهذا ليس من الصلاة ويكبر في أيام التشريق المرأة والعبد والمسافر والمصلي منفردا وغير منفرد والرجل قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى كل حال . التكبير أيام التشريق