وإذا وجد القتيل في قبيلة فإن رحمه الله تعالى كان يقول : القسامة على أهل الخطة والعقل عليهم وليس على السكان ولا على المشترين شيء وبه يأخذ ثم قال أبا حنيفة رحمه الله تعالى بعد على المشترين والسكان وأهل الخطة وكان أبو يوسف يقول : الدية على السكان والمشترين معهم وأهل الخطة ، وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل القبيلة قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها في قول ابن أبي ليلى ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول : على عاقلة أرباب الدور خاصة وإن كانوا مشترين وأما السكان فلا وبهذا يأخذ رجع أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى قول أبو يوسف وقول ابن أبي ليلى المعروف ما بقي من أهل الخطة رجل فليس على المشتري شيء ( قال أبي حنيفة ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فكلهم سواء لا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء فإذا ادعى الأولياء على واحد وألف أحلفناهم وأبرأناهم لأن { وجد الرجل قتيلا في دار رجل أو أهل خطة أو سكان أو صحراء أو عسكر للأنصاريين فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فلما أبوا أن يقبلوا أيمانهم لم يجعل على يهود شيئا وقد وجد القتيل بين أظهرهم ووداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده متطوعا } . النبي صلى الله عليه وسلم قال