( قال ) : رحمه الله تعالى : ولا بأس أن الشافعي فيجمع بينهما لأن الله عز وجل إنما حرم الجمع بين الأختين وهاتان ليستا بأختين وحرم الأم والبنت إحداهما بعد الأخرى وهذه ليست بأم ولا بنت وقد جمع يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأة الرجل بين امرأة عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وابنته علي بين امرأة رجل وابنته . وعبد الله بن صفوان