وإذا تزوج الرجل المرأة فأعلن المهر وقد كان أسر قبل ذلك مهرا وأشهد شهودا عليه وأعلم الشهود أن المهر الذي يظهره فهو كذا وكذا سمعة يسمع بها لقوم وأن أصل المهر هو كذا وكذا الذي في السر ثم تزوج فأعلن الذي قال فإن رضي الله عنه كان يقول : المهر هو الأول وهو المهر الذي في السر والسمعة باطل الذي أظهر للقوم وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : السمعة هي المهر والذي أسر باطل ابن أبي ليلى عن أبو يوسف عن مطرف عامر قال : إذا أخذ بالعلانية أسر الرجل مهرا وأعلن أكثر من ذلك عن أبو يوسف الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح مثله ( قال وإبراهيم ) : رحمه الله تعالى وإذا تزوج الرجل امرأة بمهر علانية وأسر قبل ذلك مهرا أقل منه فالمهر مهر العلانية الذي وقعت عليه عقدة النكاح إلا أن يكون شهود المهرين واحدا فيثبتون على أن المهر مهر السر وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه وأعلنا الخطبة بمهر غيره أو [ ص: 165 ] يشهدون أن المرأة بعد العقد أقرت بأن ما شهد لها به منه سمعة لا مهر . الشافعي