وإذا وكفر فإن ارتد الزوج عن الإسلام رحمه الله كان يقول : بانت منه امرأته إذا ارتد لا تكون مسلمة تحت كافر وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : هي امرأته على حالها حتى يستتاب فإن تاب فهي امرأته وإن أبى قتل وكان لها ميراثها منه ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فنكاح امرأته موقوف فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح الأول وإن انقضت عدتها قبل رجوعه إلى الإسلام فقد بانت منه والبينونة فسخ بلا طلاق وإن رجع إلى الإسلام فخطبها لم يكن هذا طلاقا وهذا مكتوب في كتاب المرتد ( قال ) : وإذا رجعت المرأة من أهل الإسلام إلى الشرك كان هذا والباب الأول سواء في قولهما جميعا غير أن الشافعي كان يقول : يعرض على المرأة الإسلام فإن أسلمت خلي سبيلها وإن أبت حبست في السجن حتى تتوب ولا تقتل بلغنا ذلك عن أبا حنيفة [ ص: 168 ] رضي الله عنهما وكان ابن عباس يقول : إن لم تتب قتلت وبه يأخذ ثم رجع إلى قول ابن أبي ليلى وكيف تقتل وقد { أبي حنيفة من أهل الشرك قتل النساء في الحروب } فهذه مثلهم ( قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فلا فرق بينها وبين الرجل تستتاب فإن تابت وإلا قتلت كما يصنع بالرجل فخالفنا في هذا بعض الناس فقال : يقتل الرجل إذا ارتد ولا تقتل المرأة واحتج بشيء رواه عن ارتدت المرأة عن الإسلام لا يثبت أهل الحديث مثله وقد روي شبيه بذلك الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فلم نر أن نحتج به إذا كان إسناده مما لا يثبته أهل الحديث واحتج من خالفنا بأن { أبي بكر الصديق } وقال : إذا نهى عن قتل المشركات اللاتي لم يؤمن فالمؤمنة التي ارتدت عن الإسلام أولى أن لا تقتل قيل لبعض من يقول هذا القول : قد رويت أن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في دار الحرب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكبير الفاني وعن قتل الأجير } ورويت أن نهى عن قتل الرهبان أفرأيت إن ارتد شيخ فان أو أجير أتدع قتلهما أو ارتد رجل راهب أتدع قتله ؟ قال : لا قيل : ولم ؟ ألأن حكم القتل على الردة حكم قتل حد لا يسع الوالي تعطيله مخالف لحكم قتل المشركين في دار الحرب ؟ قال : نعم قلت : فكيف احتججت بحكم دار الحرب في قتل المرأة ولم تره حجة في قتل الكبير الفاني والأجير والراهب ثم قلت لنا : أن ندع أهل الحرب بعد القدرة عليهم ولا نقتلهم وليس لنا أن ندع مرتدا فكيف ذهب عليك افتراقهما في المرأة فإن المرأة تقتل حيث يقتل الرجل في الزنا والقتل ؟ . أبا بكر الصديق