( قال ) : وإذا فإن قذف الرجل امرأته وقد وطئت وطئا حراما قبل ذلك كان يقول : لا حد عليه ولا لعان وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : عليه الحد . ولو قذفها غير زوجها لم يكن عليه حد في قول ابن أبي ليلى وكان أبي حنيفة يقول : عليه الحد ينبغي في قول ابن أبي ليلى أن يكون مكان الحد اللعان ( قال ابن أبي ليلى ) : وإذا وطئت المرأة وطئا حراما مما يدرأ عنها الحد فيه ثم قذفها زوجها سئل فإن قذفها حاملا وانتفى من ولدها لوعن بينهما لأن الولد لا ينفى إلا بلعان وإن قذفها غير حامل بالوطء الأول أو بزنا غيره فلا حد عليه وعليه التعزير ، وكذلك إن قذفها بأجنبي فقال : عنيت ذلك الوطء الذي هو محرم فلا حد عليه وعليه التعزير . الشافعي