وإذا فإن قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب لا يدرى أحي هو أو ميت أو فلان ميت قد علم بذلك رحمه الله تعالى كان يقول : لا يقع عليها الطلاق وبهذا يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : يقع عليها الطلاق قال ابن أبي ليلى : وكيف يقع عليها الطلاق ولم يشأ فلان ؟ ( قال أبو حنيفة ) : رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت قبل ذلك أو مات فلان بعدما قال ذلك وقبل أن يشاء فلا تكون طالقا أبدا بهذا الطلاق إذ لو كان فلان حاضرا حيا ولم يشأ لم تطلق وإنما يتم الطلاق بمشيئته فإذا مات قبل أن يشاء علمنا أنه لا يشاء أبدا ولم يشأ قبل فتطلق بمشيئته . الشافعي