( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن ابن مهدي سفيان عن عن أبي إسحاق عاصم بن ضمرة عن رضي الله عنه أنه قال : في علي خمس من الغنم ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه نأخذ بهذا والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم { خمس وعشرين من الإبل } ( أخبرنا أن في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر الربيع ) قال أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عباد بن محمد عن محمد بن يزيد عن عن سفيان بن حسين الزهري عن سالم عن أبيه أن { } وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر يأمر عماله بذلك ( أخبرنا عمر الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي أبو كامل وغيره عن عن حماد بن سلمة ثمامة عن قال : { أنس أبو بكر فقال : هذه فريضة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر } . أعطاني أبي كتابا كتبه له