( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم قال كان يشرك عبد الله فإذا كثروا أوفاه السدس ولسنا ولا أحد يقول بهذا أما نحن فنقول : إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث وأما بعضهم فكان يطرح الإخوة ويجعل المال للجد وبذلك يقولون ( أخبرنا الجد مع الإخوة الربيع ) : قال أخبر قال : أخبرنا الشافعي عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم قال : كان يجعل الأكدرية من ثمانية للأم سهم وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ولسنا ولا أحد يقول : بهذا ولكنهم يقولون بما روي عن عبد الله نجعلها من تسعة للأم سهمان وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . زيد بن ثابت
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا عن رجل عن الشافعي عن الثوري إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم ( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي سفيان عمن سمع الشعبي يقول : في فللأخت ثلاثة أسهم وللأم سهم وللجد سهمان وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون بقول جد وأم وأخت يجعلها من تسعة للأم ثلاثة أسهم وللجد أربعة أسهم وللأخت سهمان . زيد