( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا بذلك الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد { فقال : إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها في الرابعة ولو بضفير حبل الأمة إذا زنت } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير الحبل ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد نحوه ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } - يعني الحبل وهم يخالفون ما رووا عن إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فإن عادت زناها فليبعها ولو بضفير من شعر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روينا نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم . علي