( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا رجل عن رجل عن الشافعي علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أن أبي حنيفة رضي الله عنه عليا فأمر به فقطعت بطون أنامله وليسوا ولا أحد علمته يقول بهذا يقولون : ليس على الصبي حد حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة ( أخبرنا أتي بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عمرو بن دينار أن رضي الله تعالى عنه قطع من شطر القدم ( أخبرنا عليا الربيع ) قال : أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن هشيم مغيرة عن الشعبي أن كان يقطع الرجل من القدم ، ويدع العقب يعتمد عليه وليسوا ، ولا أحد علمناه يقول بهذا القول بل يقولون : [ ص: 192 ] تقطع الرجل من الكعب الذي فيه المفصل بين الساق والقدم . عليا