( أخبرنا [ ص: 193 ] الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا رجل عن الشافعي عن ابن أبي ذئب القاسم بن الوليد عن يزيد أراه ابن مذكور أن رضي الله تعالى عنه رجم لوطيا وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن ، وهذا قول عليا ابن عباس يقول : السنة أن يرجم وسعيد بن المسيب " رجع اللوطي أحصن أو لم يحصن " فقال : لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن الشافعي وعكرمة يرويه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبهم يقول : ليس على اللوطي حد ، ولو تلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ، ولا غسل عليه ما لم يمن وقد خالفه بعض أصحابه فقال : اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن ، ويجلد إن لم يحصن ، ولا يكون اللوطي أشد حالا من الزاني ، وقد بين الله عز وجل فرقا بينهما فأباح جماع النساء بوجهين : أحدهما النكاح ، والآخر ملك اليمين ، وحرم هذا من كل الوجوه فمن أين يشتبهان . ابن عباس