رجل عن عن شعبة عن الأعمش عن أبيه عن القاسم بن عبد الرحمن عبد الله أنه فضربه خمسين فذهبوا فشكوا ذلك إلى وجد امرأة مع رجل في لحافها على فراشها رضي الله عنه فقال : لم فعلت ذلك ؟ قال : لأني أرى ذلك ، قال : وأنا أرى ذلك وأصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزير هذا وأكثر منه إلى ما دون الثمانين بقدر الذنوب وهم يقولون : لا يبلغ بالتعزير في شيء أربعين فيخالفون ما رووا [ ص: 194 ] عن عمر عمر رضي الله عنهما . وابن مسعود