( قال : ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن { معاذ بن جبل تبوك } فأخذنا نحن ، وأنتم به وخالفنا فيه غيرنا فروي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى { ابن مسعود بالمزدلفة } وروي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا أنه كتب أن عمر إلا من عذر من الكبائر فكانت حجتنا عليه أن الجمع بين الصلاتين وإن قال : لم يفعل فقال غيره : فعل فقول من قال فعل أولى أن يؤخذ به لأنه شاهد ، والذي قال لم يفعل غير شاهد وليس في قول أحد خالف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة لما وصفت من أنا إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا ، وغيره قال غيره فلا يشك مسلم في أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى أن يؤخذ به ، وإن أدخلت أن الرجال المحدثين يمكن فيهم الغلط . في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدخلنا ذلك في حديث من روى عنه ما يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في حديث من روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمكن ; لأنه لا يروي عن النبي عليه السلام شيئا سماعا إلا أصحابه وأصحابه خير ممن بعدهم ، وعامة من يروي عمن دونه التابعون فكيف يتهم حديث الأفضل ولا يتهم حديث الذي هو دونه ؟ ولسنا نتهم منهم واحدا ولكنا نقبلهما معا ، والحجة فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قال غيره ولا يوهن الجمع في السفر بأن يقول رجل سافر ابن مسعود غازيا وحاجا أبو بكر [ ص: 204 ] حاجا وغازيا وعمر غازيا وحاجا ولم يثبت أن أحدا منهم جمع في سفر بل يكتفي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوهنه إن لم يحفظ أنه عمل به بعده ولا يزيده قوة أن يكون عمل به بعده ، ولو خولف بعد ما أوهنه وكانت الحجة فيما روي عنه دون ما خالفه . وعثمان