( قال ) : وإذا كانت الشافعي لا يجهر فيها لم يجز واحدة من الطائفتين ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن إلا من أدرك الإمام في أول ركعة له في وقت لا يمكنه فيه أن يقرأ بأم القرآن ( قال صلاة الخوف في الحضر ) : وإذا كانت الشافعي ففيها قولان : أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن ، والثاني يجزئه أن لا يقرأ ، ويكتفي بقراءة الإمام ، وإذا كانت الصلاة أربعا أو ثلاثا لم يجزه في واحد من القولين في الركعتين الآخرتين أو الركعة الآخرة إلا أن يقرأ بأم [ ص: 244 ] القرآن أو يزيد ، ولا يكتفي بقراءة الإمام . صلاة خوف أو غير خوف يجهر فيها بأم القرآن فكل ركعة جهر فيها بأم القرآن