انتظار الإمام الطائفة الثانية
( قال ) : رحمه الله تعالى ، وإذا الشافعي صلى بالطائفة الأولى ركعتين فإن قام ، وأتموا لأنفسهم فحسن ، وإن ثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم ثم قام فصلى الركعة الباقية عليه بالذين خلفه الذين جاءوا بعد فجائز إن شاء الله تعالى ، وأحب الأمرين إلي أن يثبت قائما لأنه إنما حكي { صلى الإمام مسافرا المغرب } ، وإنما اخترت أن يطيل في القراءة لتدرك الركعة معه الطائفة الثانية لأنه إنما حكيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ركعتين ، ولم تحك المغرب ولا صلاة خوف في حضر إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت قائما بالخندق قبل أن تنزل صلاة الخوف فكان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في موضع قيام حين قضي السجود ، ولم يكن له جلوس فيكون في موضع جلوس ( قال ) : فإذا كان يصلي بالطائفة المغرب ركعتين ثم تأتي الأخرى فيصلي بها ركعة ، وإنما قطعت الأولى إمامة الإمام ، وصلاتهم لأنفسهم في موضع جلوس الإمام فيجوز أن يجلس كما جاز للإمام وكان عليه أن يقوم إذا قطعوا إمامته في موضع قيام . الشافعي