باب القضاء في الهبات ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين أبي غطفان بن طريف المري عن أن مروان بن الحكم قال : من عمر بن الخطاب فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها وقال وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب : إن مالك فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها فقلت الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان : فإنا نقول بقول صاحبنا . للشافعي
( قال ) : فقد ذهب الشافعي في الهبة يراد ثوابها إن الواهب على هبته إن لم يرض منها أن للواهب الخيار حتى يرضى من هبته ، ولو أعطى أضعافها في مذهبه - والله أعلم - كان له أن يرجع فيها ولو تغيرت عند الموهوب له بزيادة كان له أخذها وكان كالرجل يبيع الشيء وله فيه الخيار عبدا أو أمة فيزيد عند المشتري فيختار البائع نقض البيع فيكون له نقضه وإن زاد العبد المبيع أو الأمة المبيعة وكثرت زيادته ومذهبكم خلاف ما رويتم عن عمر ( قال عمر ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده نافع ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها قال عمر : لا تنفى العبيد فقلت مالك : نحن لا ننفي العبيد قال : ولم ؟ ولم ترووا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين علمته خلاف ما رويتم عن للشافعي ؟ أفيجوز لأحد يعقل شيئا من الفقه أن يترك قول عمر ولا يعلم له مخالفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأي نفسه أو مثله ويجعله مرة أخرى حجة على السنة وحجة فيما ليست فيه سنة وهو إذا كان مرة حجة كان كذلك أخرى فإن جاز أن يكون الخيار إلى من سمع قوله يقبل منه مرة ويترك أخرى جاز لغيركم تركه حيث أخذتم به وأخذه حيث تركتموه فلم يقم الناس من العلم على شيء تعرفونه وهذا لا يسع أحدا عندنا والله أعلم . عمر
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن أن السائب بن يزيد عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى فقال له : اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر بن الخطاب : وماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر : أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم ( قال عمر ) : بهذا نأخذ لأن العبد ملك لسيده أخذ من ملكه فلا يقطع مالك من سرق من ملك من كان معه في بيته يأمنه أو كان خارجا فكذلك لا يقطع من سرق من ملك امرأته بحال بخلطة امرأته زوجها وهذا معنى قول الشافعي لأنه لم يسأله أتأمنونه أو لا تأمنونه قال : وهذا مما خالفتم فيه عمر لا مخالف له علمناه فقلتم بقطع العبد فيما سرق لامرأة سيده إن كان لا يكون معهم في منزل يأمنونه . عمر