[ ص: 249 ] باب في النكاح ( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك أن أبي الزبير أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال : هذا عمر بن الخطاب ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت . نكاح السر
( قال ) : وقد خالفتم هذا وقلتم : النكاح مفسوخ ولا حد عليه فخالفتم الشافعي عمر لو تقدم فيه لرجم يعني لو أعلمت الناس أنه لا يجوز النكاح بشاهد وامرأة حتى يعرفوا ذلك لرجمت فيه من فعله بعد تقدمي . . وعمر