[ ص: 262 ] باب . الغسل بفضل الجنب والحائض
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان يقول : لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا قال ابن عمر : لا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض ، قلت مالك أنت تقول بقول للشافعي ؟ قال : نعم ولست أرى قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة إنما تركته لأن { مالك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فإذا اغتسلا معا كان كل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه وعائشة } وأنتم تجعلون قول حجة على السنة وتجعلون سنة أخرى حجة عليه إن كنتم تركتموه على ابن عمر فلعلكم لا تكونون تركتموه عليه إلا بشيء عرفتموه . ابن عمر