( قال ) : الشافعي لأنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الخوف قنوته في غيرها ، وإن فعل فجائز لأن { ويقنت في صلاة الصبح في صلاة الخوف ، ولا يقنت في غيرها بئر معونة } النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت في [ ص: 246 ] الصلوات عند قتل أهل