باب إسراع المشي إلى الصلاة ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه سمع الإقامة وهو ابن عمر بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد ( قال ) : وكرهتم زعمتم الشافعي فقلت إسراع المشي إلى المسجد : نحن نكره الإسراع إلى المسجد إذا أقيمت الصلاة ( قال للشافعي ) : فإن كنتم كرهتموه لقول النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي } فقد أصبتم وهكذا ينبغي لكم في كل أمر لرسول الله فيه سنة فأما أن قياس قول إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة ويخطئ القياس عليه حجة على { ابن عمر } فقال : لا يحج أحد عن أحد لأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة تحج عن أبيها ورجلا يحج عن أبيه قال : لا يصلي أحد عن أحد " فكيف يجوز لمسلم أن يدع ما يروى عن رسول الله إلى ما يروى عن غيره ثم يدعه لقياس يخطئ فيه وهو هنا يصيب في ترك ما روي عن ابن عمر إذ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ثم يزيد فيخرج إلى خلاف ابن عمر معه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع . ابن عمر