اكتساب المرتد المال في ردته ( قال ) رحمه الله تعالى سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن أبو حنيفة فقال ما اكتسب في بيت المال لأن دمه حلال فحل ماله وقال المرتد عن الإسلام إذا اكتسب مالا في ردته ثم قتل على الردة رحمه الله تعالى مال المرتد الذي كان في دار الإسلام والذي اكتسب في الردة ميراث بين ورثته المسلمين وبلغنا عن أبو يوسف علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا ميراث المرتد لورثته المسلمين وقال وزيد بن ثابت رحمه الله تعالى إنما هذا فيما كان له قبل الردة وقال أبو حنيفة هما سواء ما اكتسب المرتد في الردة وقبل ذلك لا يكون فيئا . أبو يوسف
( قال ) رحمه الله تعالى كل ما اكتسب المرتد في ردته أو كان له قبل الردة سواء وهو فيء لأن الله تبارك وتعالى منع الدماء بالإسلام ومنع الأموال بالذي منع به الدماء فإذا خرج الرجل من الإسلام إلى أن يباح دمه بالكفر كما كان يكون مباحا قبل أن يسلم يباح معه ماله وكان أهون من دمه لأنه كان ممنوعا تبعا لدمه فلما هتكت حرمة الدم كانت حرمة المال أهتك وأيسر من الدم وليس قتلنا إياه على الردة كقتلنا إياه على الزنا ولا القتل ولا المحاربة تلك حدود لسنا نخرجه بها من أحكام الإسلام وهو فيها وارث موروث كما كان قبل أن يحدثها وليس هكذا المرتد : المرتد يعود دمه مباحا بالقول بالشرك وقال الشافعي يكون أبو حنيفة لورثته من المسلمين فقيل لبعض من يذهب مذهبه ما الحجة لكم في هذا ؟ فقالوا روينا عن ميراث المرتد رضي الله تعالى عنه أنه قتل رجلا وورث ميراثه ورثته من المسلمين قلنا أما الحفاظ منكم فلا يروون إلا قتله ولا يروون في ميراثه شيئا ولو كان ثابتا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يكن فيه حجة عندنا وعندكم لأنا وإياكم نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه . علي
( قال ) أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة الزهري عن علي بن الحسين عن عن عمرو بن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أسامة بن زيد } . لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
( قال ) رحمه الله تعالى أفيعدو [ ص: 384 ] المرتد أن يكون كافرا أو مسلما ؟ قال بل كافر قلنا فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرث مسلم كافرا ولا يرث كافر مسلما قال فإن قلت لا يذهب مثل هذا عن الشافعي وأقول بهذا الحديث وأقول إنما عنى به بعض الكافرين دون بعض قلنا فيعارضك غيرك بما هو أقوى عليك في الحجة من هذا فيقول إن علي بن أبي طالب قد أخبر بحديث الأشجعيين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عليا بروع بنت واشق فاتهمه ورده وقال بخلافه وقال معه ابن عباس وابن عمر فزعمت أن لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قلت لو ثبت وزعمت أن وزيد بن ثابت حدث عمارا رضي الله تعالى عنه { عمر بن الخطاب } فرده عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب أن يتيمم وأقام على أن لا يتيمم الجنب هو عمر وتأول وابن مسعود فيه القرآن فزعمت أن قول من قال كان أولى من قول من رده وهو كما قلت فكيف لم تقل بمثل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم { ابن مسعود } وأنت لا تروي عن لا يرث المسلم الكافر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبر به عنه ، وقد روي عن علي أنه ورث مسلما من ذمي فقال نرثهم ولا يرثونا كما تحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا ، أفرأيت إن قال قائل بهذا وقال لا يذهب على معاذ بن جبل شيء حفظه معاذ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذا مشركي أهل الأوثان دون أسامة أهل الكتاب ألا يكون هذا أولى أن يكون له شبهة منك ؟ أو رأيت إذ زعمت أن حكم المرتد مخالف في الميراث حكم المشرك غيره لم لم تورثه هو من ورثته من المسلمين كما تورثهم منه فتكون قد قلت قولا واحدا أخرجته فيه من جملة المشركين بما ثبت له من حرمة الإسلام ؟ فما قلت فيه بما رويت عن رضي الله تعالى عنه لأنه لم يقل لا يرث المسلم وإذا ورث عقلنا أنه يورثه ولا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقياس لأن المسلمين الذين أدركنا نحن وأنت لا يختلفون في أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر غير ما ادعيت في المرتد وكذلك قالوا في المملوكين وإنما ورثوا في هذين الوجهين من يورثون منه ولم يتحكموا فيورثون من رجل ولا يورثونه . علي