[ ص: 385 ] العبد يسرق من الغنيمة سئل رحمه الله تعالى عن أبو حنيفة ؟ قال : لا وقال العبد يسرق من الغنيمة وسيده في ذلك الجيش أيقطع الأوزاعي يقطع لأن العبد ليس له من الغنيمة شيء ولأن سيده لو أعتق شيئا من ذلك السبي وله فيهم نصيب كان عتقه باطلا وقد بلغنا عن رضي الله تعالى عنه أنه قطع رقيقا سرقوا من دار الإمارة وقال علي بن أبي طالب لا يقطع في ذلك حدثنا بعض أشياخنا عن أبو يوسف { ميمون بن مهران } . حدثنا بعض أشياخنا عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا من الجيش سرق من الخمس فلم يقطعه وقال مال الله بعضه في بعض سماك بن حرب عن عن النابغة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه وقال علي بن أبي طالب وعلى هذا جماعة فقهائنا لا يختلفون فيه . أبو يوسف
أما قوله لا حق له في المغنم ، فقد حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضخ للعبيد في المغنم ولم يضرب لهم بسهم } . حدثنا بعض أشياخنا عن عمير مولى آبي اللحم { خيبر يسأله قال فقال لي تقلد هذا السيف فتقلدته فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع } . عن العبد الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم
( قال ) رحمه الله تعالى القول ما قال الشافعي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحرار بالسهمان ورضخ للعبيد فإذا سرق أحد حضر المغنم شيئا لم أر عليه قطعا لأن الشركة بالقليل والكثير سواء . أبو حنيفة