المشيئة في العتق والتدبير
( قال ) : رضي الله تعالى عنه وإذا الشافعي فشاء فهو مدبر ، وإن لم يشأ لم يكن مدبرا ( قال قال الرجل لعبده : إن شئت فأنت حر متى مت ) : وإذا الشافعي فإن شاء إذا مات فهو حر وإن لم يشأ لم يكن حرا ، وكذلك إذا قال : أنت حر إذا مت إن شئت ، وكذلك إن قدم الحرية قبل المشيئة أو أخرها ، وكذلك إن قال له : أنت حر إن شئت لم يكن إلا أن يشاء ( قال قال إذا مت فشئت فأنت حر ) : فإن قال قائل : فما بالك تقول إذا قال لعبده أنت حر فقال : لا حاجة لي بالعتق ، أو دبر عبده فقال : لا حاجة لي بالتدبير أنفذت العتق والتدبير ، ولم تجعل المشيئة إلى العبد وجعلت ذلك له في قوله : أنت حر إن شئت ( قال الشافعي ) : فإن العتق البتات والتدبير البتات شيء تم بقوله دون رضا المعتق والمدبر ، ويلزمه إخراج المعتق من ماله ، والمدبر في هذه الحال إذا مات سيده فوقع له عتق بتات ، أو عتق تدبير لزمهما معا حقوق وفرائض لم تكن تلزمهما قبل العتق ولم يكن في العتق مثنوية فينتظر كمال المثنوية ، بل ابتدأ هذا العتق كاملا ولا نقص ولا مثنوية فيه ، فأمضيناه كاملا بإمضائه كاملا ، ولم أجعل المشيئة فيه إلى العبد كأن عتقه وتدبيره بمثنوية ، فلا ينفذ إلا بكمالها . الشافعي
وكذلك الطلاق إذا طلق الرجل امرأته لم يكن لها رد الطلاق ; لأنه كامل ويخرج من يديه ما كان له ويلزمها شيء لم يكن يلزمها قبله ، ولو لم يكن أكمل الطلاق ; لأنه أدخل فيه مثنوية فلا يكون إلا بأن تجتمع المثنوية مع الطلاق فيتم الطلاق باللفظ به ، وكمال المثنوية وكمالها أن تشاء ( قال قال : أنت طالق إن شئت ، أو إن شئت فأنت طالق ) : وكذلك إن الشافعي فإن شاء أكان حرا ، وكذلك المدبر مدبرا وإن شاء أحدهما ولم يشأ الآخر ، أو مات الآخر أو غاب لم يكن حرا حتى يجتمعا فيشاءا بالقول معا ولو قال : إن شاء فلان وفلان فغلامي حر عتق بتات ، أو حر بعد موتي عتق ، وإن أعتق أحدهما دون الآخر لم يعتق ولو قال لهما : دبراه إن شئتما فأعتقاه عتق بتات كان العتق باطلا ولم يكن مدبرا إلا بأن يدبراه إنما تنفذ مشيئتهما بما جعل إليهما لا بما تعديا فيه ، وسواء قال : لرجلين أعتقا غلامي إن شئتما فاجتمعا على العتق والتدبير وصية لا فرق بينها وبين غيرها من الوصايا له أن يرجع في تدبيره مريضا ، أو صحيحا بأن يخرجه من ملكه كما لو أوصى بعبده لرجل ، أو داره ، أو غير ذلك كان له أن يرجع في وصيته مريضا أو صحيحا . التدبير في الصحة والمرض
وإن لم يرجع في تدبيره حتى مات من مرضه ذلك فالمدبر من الثلث ; لأنه وصية من الوصايا ( قال ) : أخبرنا الشافعي علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عن نافع أنه قال : المدبر من الثلث . ابن عمر
( قال ) : قال الشافعي علي بن ظبيان كنت أخذته مرفوعا فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع هو موقوف على فوقفته ( قال ابن عمر ) : قال الشافعي والحفاظ الذين يحدثونه يقفونه على الشافعي ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث ( قال ابن عمر الربيع ) : للشافعي في المدبر قولان : أحدهما ، إنه إذا دبره ، ثم رجع فيه باللسان لم يخرج من التدبير حتى يخرجه من ملكه ببيع أو هبة ، أو صدقة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المدبر من ملك .
[ ص: 19 ] صاحبه ولا يخرجه من تدبيره حتى يخرجه كما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني : إنه وصية من الوصايا يرجع فيه باللسان كما يرجع في الوصية ، وهذا أصح القولين عندي .