( قال ) : ولو الشافعي فإن غاب المدبر القائل هذا ، أو خرس ، أو ذهب عقله قبل أن يسأل لم يعتق العبد أبدا إلا بأن يموت السيد المدبر وهو يخرج من الثلث ويخدم فلانا ثلاث سنين فإن مات فلان قبل موت سيد العبد ، أو بعده ولم يخدمه ثلاث سنين لم يعتق أبدا ; لأنه أعتقه . دبر رجل عبده ، ثم قال اخدم فلانا لرجل حر ثلاث سنين وأنت حر
[ ص: 20 ] بشرطين فبطل أحدهما ، وإن سئل السيد فقال : أردت إبطال التدبير وأن يخدم فلانا ثلاث سنين ، ثم هو حر فالتدبير باطل وإن خدم فلانا ثلاث سنين فهو حر وإن مات فلان قبل أن يخدمه أو وهو يخدمه العبد لم يعتق ، وإن أراد السيد الرجوع في الإخدام رجع فيه ولم يكن العبد حرا ، وإن قال : أردت أن يكون مدبرا بعد خدمة فلان ثلاث سنين والتدبير بحاله لم يعتق إلا بهما معا كما قلنا في المسألة الأولى ، ولو أن فإن أدى مائة ، أو خدم بعد موته عشر سنين ، أو أتت عليه بعد موته سنة فهو حر وإلا لم يعتق وكان هذا كله وصية أحدثها له ، وعليه بعد التدبير شيء أولى من التدبير كما يكون لو قال : عبدي هذا لفلان ، ثم قال : بل نصفه لم يكن له إلا نصفه ولو رجلا دبر عبدا له ، ثم قال قبل موته : إن أدى مائة بعد موتي فهو حر ، أو عليه خدمة عشر سنين بعد موتي ، ثم هو حر ، أو قال : هو حر بعد موتي بسنة ، أو إلى غير ورثتي عشرة دنانير فإن دفع عشرة دنانير فهو له وإلا لم يكن له ; لأنه إحداث وصية له ، وعليه بعد الأولى ينتقض الشرط في الأولى ، والآخرة إذا نقضت أحق من الأولى . قال رجل : عبدي لفلان ، ثم قال بعد ذلك : عبدي لفلان إذا دفع إلى ورثتي عشرة دنانير