[ ص: 23 ] كتابة المدبر وتدبير المكاتب
( قال ) : وإذا الشافعي فليس الكتابة بإبطال للتدبير إنما إبطاله أن يخرجه من ملكه قبل الكتابة ويسأل فإن قال : أردت إثباته على التدبير غير أني أردت أن أتعجل العتق ، فهو مدبر مكاتب ، وهكذا إن كاتب أمة فإن ولدت ولدا فهو مكاتب معها ، وإن كانت مدبرة مكاتبة فولدها مكاتب مدبر ، ( قال ) : وإذا دبر الرجل عبده ، ثم كاتبه كان مدبرا ، وإن شاء الثبات على الكتابة ثبتناه عليها ، فإن أدى عتق ، وإن مات سيده قبل الأداء عتق بالتدبير إن حمله الثلث ، فإن لم يحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث وبطل عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه ، وإن قال : أردت الرجوع في التدبير ، فلا يكون رجوعا إلا بأن يخرجه من ملكه ، فهو مدبر وهو مكاتب ، والقول الثاني : أنه يسأل فإن قال : أردت الرجوع في التدبير ، فهو رجوع وهو مكاتب لا تدبير له ، وإن كاتب عبده ثم دبره قبل العجز ، ثم عجز ، كان مدبرا ، فإن شاء الثبات على الكتابة ثبت عليها وله الكتابة والتدبير ، وإن كاتب عبده ، ثم دبره قبل العجز ، ثم عجز عتق من الثلث وبطلت الكتابة ; لأن الكتابة لا تكون إبطالا للتدبير إنما يكون إبطاله بأن يقول مالكه : أردت إبطاله ويخرجه من ملكه قبل الكتابة . دبر عبده ، ثم كاتبه فلم يؤد حتى مات